السيد الخميني
266
تحرير الوسيلة
طلقها الزوج أو مات عنها وهي حامل منه أو مرضعة فأرضعت ولدا نشر الحرمة ، وإن تزوجت ودخل بها الزوج الثاني ولم تحمل منه أو حملت منه وكان اللبن بحاله لم ينقطع ولم تحدث فيه زيادة ، بل مع حدوثها إذا احتمل كونه للأول . اثني - أن يكون شرب اللبن بالامتصاص من الثدي فلو وجر في حلقه اللبن أو شرب المحلوب من المرأة لم ينشر الحرمة ، الثالث - أن تكون المرضعة حية ، فلو ماتت في أثناء الرضاع وأكمل النصاب حال موتها ولو رضعة لمن ينشر الحرمة ، الرابع - أن يكون المرتضع في أثناء الحولين وقبل استكمالها ، فلا عبرة برضاعه بعدهما ، ولا يعتبر الحولان في ولد المرضعة على الأقوى ، فلو وقع الرضاع بعد كمال حوليه نشر الحرمة إذا كان قبل حولي المرتضع . مسألة 2 - المراد بالحيوان أربع وعشرون شهرا هلاليا من حين الولادة ، ولو وقعت في أثناء الشهر يكمل من الشهر الخامس والعشرين ، ما مضي من الشهر الأول على الأظهر فلو تولد في العاشر من شهر تكمل حولاه في العاشر من الخامس والعشرين . الشرط الخامس - الكمية ، وهي بلوغه حدا معينا ، فلا يكفي مسمى الرضاع ولا رضعة كاملة ، وله تحديدات وتقديرات ثلاثة : الأثر والزمان والعدد ، وأي منها حصل كفى في نشر الحرمة ، ولا يبعد كون الأثر هو الصهل والباقيان أمارتان عليه ، لكن لا يترك الاحتياط لو فرض حصول أحدهما دونه ، فأما الأثر فهو أن يرضع بمقدار نبت اللحم وشد العظم ، وأما الزمان فهو أن يرتضع من المرأة يوما وليلة مع اتصالهما بأن يكون غذاؤه في هذه المدة منحصرا بلبن المرأة ، وأما العدد فهو أن يرتضع منها خمس عشرة رضعة كاملة . مسألة 3 - المعتبر في إنبات اللحم وشد العظم استقلال الرضاع في